المادة 2 من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 96 لسنة 2002
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس:مجلس الاعتماد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة:مؤسسة التعليم العالي الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026