الأنظمة

نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 96 لسنة 2002

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس:مجلس الاعتماد. …
  3. المادة 3للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: - أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص. ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير ا…
  4. المادة 4أ- تقدم اللجنة ذات العلاقة تقريرها الى الرئيس متضمنا توصياتها بشأن المهام الموكولة اليها. ب- اذا ثبت للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصيات اللجنة ان المؤسسة قد …
  5. المادة 5يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.