المادة 43 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

يلغى نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (26) لسنة 1977 على ان تبقى أي تعليمات صدرت بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك