المادة 42 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- على اصحاب الابار غير العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام تبليغ السلطة بعدم رغبته في استغلالها وذلك لالغاء الرخصة الممنوحة له والزامه بردم البئر خلال مدة يحددها المجلس والا تقوم السلطة بردمها على نفقته. ب-على اصحاب الابار غير العاملة وغير المرخصة والقائمة عند نفاذ احكام هذا النظام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم هذه الابار تحت اشراف السلطة وعلى نفقتهم وخلال مدة يحددها المجلس بمقتضى اعلان ينشر لهذه الغاية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة