المادة 4 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ- تتولى الوزارة اجراء الدراسات الفنية والكشف عن مصادر المياه ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر هذه المصادر واستغلالها. ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الحد الاعلى لاستخراج كميات المياه الجوفية المصرح بضخها سنويا من كل حوض مائي وضمن معدل الاستخراج الآمن. ج-تحدد الاجراءات التنظيمية لضمان الاستخراج الآمن من أي حوض مائي بقرار من المجلس بالتنسيق مع وزارة الزراعة التي تتولى تحديد المساحات الصالحة للزراعة من الارض التي تستخرج منها المياه وكمية المياه اللازمة لريها حسب انواع محاصيلها وطرق الري المستعملة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة