المادة 3 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
احكام عامة
أ- المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها او استغلالها الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا النظام تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج واي شروط اخرى.
ب-لا تشمل ملكية الارض الحق في ملكية المياه الجوفية المخزونة فيها وتعتبر رخصة استخراج المياه الممنوحة لمالك الارض مجرد اجازة للاستفادة منها في حدود شروط هذه الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026