المادة 3 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

احكام عامة أ- المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها او استغلالها الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا النظام تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج واي شروط اخرى. ب-لا تشمل ملكية الارض الحق في ملكية المياه الجوفية المخزونة فيها وتعتبر رخصة استخراج المياه الممنوحة لمالك الارض مجرد اجازة للاستفادة منها في حدود شروط هذه الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة