المادة 3 من نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البل رقم 804 لسنة 1956

يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره (30) فلساً ورسم دمغة قدره (80) فلساً عن كل قطعة مرة واحدة في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك