الأنظمة

نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البل رقم 804 لسنة 1956

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الحصن ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنة.
  3. المادة 3يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره (30) فلساً ورسم دمغة قدره (80) فلساً عن كل قطعة مرة واحدة في السنة.
  4. المادة 4يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.