المادة 5 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات- رقم 852 لسنة 1966
تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا النظام انها فرضت بمقتضاه سواء كانت مستوفاة او غير مستوفاة عند صدور هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026