المادة 4 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات- رقم 852 لسنة 1966
اذا تخلف مالك الارض مكشوفة او انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الامانة او البلدية تتولى الامانة او البلدية اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية وتكون الشهادة التي يصدرها الأمين او رئيس البلدية بالنسبة لمقدار هذه النفقات غير خاضعة للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026