المادة 4 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
أ- يشترط ان يكون مدير المختبر والموظفون العاملون فيه من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات المطلوبة للمختبر 0
ب- تقوم الدائرة بتوفير التدريب اللازم للفنيين العاملين في المختبر على الاجهزة والمعدات ووسائل التحليل الفني لضمان كفاءة العمل في المختبر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026