المادة 4 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007

أ- يشترط ان يكون مدير المختبر والموظفون العاملون فيه من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات المطلوبة للمختبر 0 ب- تقوم الدائرة بتوفير التدريب اللازم للفنيين العاملين في المختبر على الاجهزة والمعدات ووسائل التحليل الفني لضمان كفاءة العمل في المختبر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك