المادة 3 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
ينشأ المختبر بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان تحدد فيه بصورة خاصة الامور التالية :- ?أ-موقع المختبر 0 ?ب-المراكز الجمركية المخولة باحالة عينات البضائع الى المختبر لاجراء التحاليل المطلوبة بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026