المادة 6 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

أ- تعتبر الخطة الإدارية للمحمية وثيقة التشغيل والمرجعية الرئيسية لإدارة المحمية. ب- تُ عد الخطة الإدارية للمحمية من قبل اللجنة ويتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تمهيدا لرفعها إلى وزارة البيئة لاعتمادها والمصادقة عليها. ج- تقوم السلطة بالإعلان عن خطة إدارة المحمية ونشرها بالطرق التي تراها مناسبة، وتعمل اللجنة مع الجهة المؤهلة المتعاقد معها على تنفيذها. د- يتم تطوير المحمية بما يتوافق مع الخطة الإدارية للمحمية وبحسب البرنامج الزمني المحدد بموجبها. ه -يجب أن تتضمن الخطة الإدارية للمحمية العناصر الأساسية التالية:- 1- وصف المحمية وخصائصها الحيوية والفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية. 2- تقييم مكونات المحمية. 3- الخطة التنفيذية والمؤشرات والبرنامج الزمني لخمس سنوات على الأقل تتضمن الأهداف العامة والأهداف العملية والمخرجات والنشاطات. 4- مخطط شمولي للمحمية بما في ذلك الخرائط التوضيحية وتفاصيل النشاطات المسموحة والممنوعة في كل منطقة. 5- الموازنة المقترحة للمحمية. 6- برامج المراقبة والتقييم. 7- المحاور المتوقعة للتعاون الإقليمي والدولي. 8- تحديد متطلبات وشروط ترخيص انشطة البحث العلمي ورقابتها. 9- وضع برامج التوعية والتثقيف بقيمة الحيود المرجانية وهشاشتها وغيرها من المصادر الطبيعية الاخرى في خليج العقبة وكيفية التعامل معها. 10- أي أمور أخرى تقرر وزارة البيئة إضافتها للخطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة