المادة 6 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
أ- تعتبر الخطة الإدارية للمحمية وثيقة التشغيل والمرجعية الرئيسية لإدارة المحمية.
ب- تُ عد الخطة الإدارية للمحمية من قبل اللجنة ويتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تمهيدا لرفعها إلى وزارة البيئة لاعتمادها والمصادقة عليها.
ج- تقوم السلطة بالإعلان عن خطة إدارة المحمية ونشرها بالطرق التي تراها مناسبة، وتعمل اللجنة مع الجهة المؤهلة المتعاقد معها على تنفيذها.
د- يتم تطوير المحمية بما يتوافق مع الخطة الإدارية للمحمية وبحسب البرنامج الزمني المحدد بموجبها.
ه -يجب أن تتضمن الخطة الإدارية للمحمية العناصر الأساسية التالية:-
1- وصف المحمية وخصائصها الحيوية والفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية.
2- تقييم مكونات المحمية.
3- الخطة التنفيذية والمؤشرات والبرنامج الزمني لخمس سنوات على الأقل تتضمن الأهداف العامة والأهداف العملية والمخرجات والنشاطات.
4- مخطط شمولي للمحمية بما في ذلك الخرائط التوضيحية وتفاصيل النشاطات المسموحة والممنوعة في كل منطقة.
5- الموازنة المقترحة للمحمية.
6- برامج المراقبة والتقييم.
7- المحاور المتوقعة للتعاون الإقليمي والدولي.
8- تحديد متطلبات وشروط ترخيص انشطة البحث العلمي ورقابتها.
9- وضع برامج التوعية والتثقيف بقيمة الحيود المرجانية وهشاشتها وغيرها من المصادر الطبيعية الاخرى في خليج العقبة وكيفية التعامل معها.
10- أي أمور أخرى تقرر وزارة البيئة إضافتها للخطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026