المادة 5 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

أ- للمجلس بناء على توصية اللجنة التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة المحميات المائية ومؤهلة فنياً لتنفيذ الخطة الإدارية للمحمية تحت اشراف اللجنة. ب- يحظر التصرف في الأراضي الواقعة ضمن حدود المحمية أو تخصيصها أو رهنها أو هبتها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال. ج- يجب ان لا تزيد مدة عقود إدارة المحمية أو عقود تطويرها على خمس سنوات وتكون قابلة للتجديد بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة