المادة 5 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
أ- للمجلس بناء على توصية اللجنة التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة المحميات المائية ومؤهلة فنياً لتنفيذ الخطة الإدارية للمحمية تحت اشراف اللجنة.
ب- يحظر التصرف في الأراضي الواقعة ضمن حدود المحمية أو تخصيصها أو رهنها أو هبتها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.
ج- يجب ان لا تزيد مدة عقود إدارة المحمية أو عقود تطويرها على خمس سنوات وتكون قابلة للتجديد بموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026