المادة 1 من نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء رقم 46 لسنة 1965

يسمى هذا النظام ( نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1965/5/20.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة