حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء
الأنظمة
نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء رقم 46 لسنة 1965
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1965/5/20.
المادة 2
تشكل محكمة بدائية في لواء الزرقاء ويكون مكان انعقادها مدينة الزرقاء ودائرة اختصاصها لواء الزرقاء.
المادة 3
يستثنى من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية لواء الزرقاء.