المادة 8 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس .
ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين أعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها لأي سبب من الاسباب فتتبع الإجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير:
1- تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من عائداته قبل تحويلها الى بنك تنمية المدن والقرى .صفحة 3 من 5
2- تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026