المادة 7 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-
أ- مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس .
ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع .
ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات .
د- القروض والهبات والتبرعات والإعانات واي اموال اخرى تقدم اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026