المادة 15 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
يلغى (نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (75) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026