المادة 14 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:- أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون. ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية وتستثنى من ذلك أحكام نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية . ج- تطبق على رئيس المجلس المعين أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات التأديبية والمساءلة وآلية إيقاع العقوبات عليه. د- يعامل الرئيس معاملة العضو لغايات تقاضيه بدل حضور جلسات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة