المادة 11 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

يطبق نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على أن ي رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة