المادة 10 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة اي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة