المادة 67 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية، ويصدر القرار فيه بتلك الصورة ، على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026