المادة 66 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات - د ، ه ، و ، ز من المادة - 56 - من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي ،ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب المجلس التأديبي مقابل ايصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد للجلسة التي سيعقدها المجلس التاديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الكلية او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026