المادة 60 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يجتمع كل من مجلسي التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من أعضائه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026