المادة 59 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة اعضاء الهيئة التدريسية، في الكلية ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيساً له من بين اعضائه.
وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس الاكاديمي مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب العميد من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج-للمجلس الاكاديمي تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لأي سبب من الاسباب .
د- بالرغم مما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يجوز للمجلس الاكاديمي تعيين اعضاء في مجلسي التأديب من الرتب الاخرى من اعضاء هيئة التدريس في الكلية وذلك في حالة عدم توافر عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026