المادة 51 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا للاسس التي يقررها المجلس الاكاديمي لمثل هذا التكليف0 ب- لرئيس المجلس الاكاديمي دعوة اشخاص من خارج الكلية لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة ، وذلك وفقا للاسس والشروط التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك