المادة 50 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس او بحث للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد ، على ان يكون المحاضر او مساعد التدريس والبحث مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها، ويوقع العقد في هذه الحالة من رئيس المجلس الاكاديمي. ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية فيجوز لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها خلال خدمته تلك ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثه علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك