المادة 48 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الكلية ، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة أخرى خارج الكلية بموافقته. ب- تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى الاحكام الخاصة المتعلقة بالرواتب والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام ج- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكأفاة والاقدمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك