المادة 47 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي. ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكأفاة والاقدمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك