المادة 2 من نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991
تحقيقا للغايات المقصودة من الواجبات الوظيفية للقضاة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء فأنه على القضاة والمدعين العامين ان يرتدوا كسوة القضاة في اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026