المادة 1 من نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991

يسمى هذا النظام (نظام كسوة القضاة لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة