المادة 1 من نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991
يسمى هذا النظام (نظام كسوة القضاة لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة