المادة 1 من نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنه 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026