الأنظمة
نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنه 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تسري أحكام هذا النظام على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه ا…
- المادة 3أ- يجوز قسمة العقارات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة (4) دونمات لكل شريك حدا ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على (4)…
- المادة 4يجوز تخفيض ما نسبته (30%) من المساحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي التي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقا لجدا…
- المادة 5اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض أو كانت القطعة أو أي جزء منها وقفا فيجوز فرز حصة أي منهما بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظا…
- المادة 6يصدر مدير عام دائرة الأراضي والمساحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 7يلغى نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم ( 70) لسنة 2001.