المادة 8 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة