المادة 7 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
تتولى الغرف التجارية إعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها الى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026