المادة 36 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

لمجالس إدارة الغرف التجارية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لأي منها والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس أو أي من أعضائه على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة