المادة 35 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
لا يجوز رد الأموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الأموال قد استوفيت بطريق الخطأ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة