المادة 2 من نظام عوائد اتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الاجراء بتحصيل عشرة بالماية من اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026