الأنظمة

نظام عوائد اتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام عوائد اتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الاجراء بتحصيل عشرة بالماية من اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك ل…
  3. المادة 3على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى …
  4. المادة 4على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا …
  5. المادة 5تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحص…