المادة 4 من نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني رقم 72 لسنة 2006
تصرف للافراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026