المادة 3 من نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني رقم 72 لسنة 2006

تصرف لضباط الدفاع المدني علاوة خطورة عمل مقدارها (40) اربعون دينارا شهريا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة