المادة 3 من نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني رقم 72 لسنة 2006
تصرف لضباط الدفاع المدني علاوة خطورة عمل مقدارها (40) اربعون دينارا شهريا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة