المادة 5 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975
تشكل لجنة برئاسة الوكيل وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن ديوان الموظفين مهمتها تنسيب منح العلاوة لمن تنطبق عليهم احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026