المادة 4 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975
لا يجوز للواعظ او المعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عنها في المادة (3) من هذا النظام. كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026