المادة 4 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975

لا يجوز للواعظ او المعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عنها في المادة (3) من هذا النظام. كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك