المادة 4 من نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1976

أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة