الأنظمة
نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1976
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل لجنة برئاسة مدير عام الخط الحجازي الاردني وعضويته مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا…
- المادة 3لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس…
- المادة 4أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا …
- المادة 5للوزير بناء على تنسيب المدير ان يعيد النظر بين حين وآخر في العلاوة الممنوحة لاي موظف او مستخدم في ضوء كفاءته وانتاجه.