المادة 7 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموحب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والاضافية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026