المادة 6 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة.
ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:-
1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى .
2- الموظفون المعينون على الملاك المخصص لمكاتب الوكالة في خارج المملكة في جدول تشكيلات الوظائف.
3- المستخدمون المحليون في مكاتب الوكالة في خارج المملكة وتطبق عليهم قوانين وانظمة الدول التي يعملون فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026