المادة 1 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك