الأنظمة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .
- المادة 2تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه العلاوات التالية :- الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة بالدي…
- المادة 3أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :- 1- 10دنانير للمتزوج 0 2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذ…
- المادة 4يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (135) لسنة 2003.